مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014
مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014
مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014

للمحاماه والاستشارات القانونيه 01022942925
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك اخى (( الزائر & المشترك & المشرف )) مرحبا بالجميع منتداكم منتدى مكتب الاستاذ / اسامه عبد الباسط قاسم المحامى بسيدى سالم - كفر الشيخ يرحب بكم نرجوا من الجميع المشاركه الفعاله الهادفه فكلنا نتعلم من بعضنا عسى ان ينفعنا الله به
اسامه قاسم المحامى دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الاسلامية & ماجستير فى القانون العام & تحكيم دولى عقود الاستثمار .. عقود الفيدك .. عقود الطاقة النووية & دورة CCNA صيانة الحاسوب مركز اكاديمية جنيفا بالمملكة الاردنية الهاشمية & دورة ICT جامعة طنطا & دورة تنمية مهارات الحاسب والانترنت جامعة طنطا ...................

 

 بدل راحات للعاملين بوزارة الداخليه مكتب / اسامه قاسم المحامى 01022942925

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 86
نقاط : 116609
لوحة الشرف : 0
تاريخ التسجيل : 09/09/2013
العمر : 37

بدل راحات للعاملين بوزارة الداخليه مكتب / اسامه قاسم المحامى  01022942925 Empty
مُساهمةموضوع: بدل راحات للعاملين بوزارة الداخليه مكتب / اسامه قاسم المحامى 01022942925   بدل راحات للعاملين بوزارة الداخليه مكتب / اسامه قاسم المحامى  01022942925 Emptyالإثنين 05 سبتمبر 2016, 10:29 pm

منقول
مكتب الاستاذ (( هانى رجب )) المحامى


مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى بسيدى سالم

01022942925
دعوى بدل راحات وعطلات للشرطه
السيدالمستشار\ نائب رئيس مجلس الدوله
رئيس المحكمه الاداريه بالقاهره

مقدمه لسيادتكم

\ المقيم ........ومحله المختار مكتب الاستاذ ........... المحامى

ضد

السيد\وزير الداخليه بصفته
السيد\مدير امن بصفته
الموضوع
الموضوع
- حيث أن الطالب أمين شرطه بهيئة الشرطة ومن المستقر عليه عرفا وقضاء أن طبيعة عمل الشرطة من الأعمال الخطرة والشاقة والوظائف الهامة والتي تتطلب تواجد أعضاءها دائما خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية لمباشره وظائفهم في ممارسه المحافظة علي الأمن وبث الطما نية في قلوب الموطنين والمحافظة علي الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها . وحيث تنص المادة (33) من القانون 109لسنه 1971علي انه :".............. وللضابط كذلك الحق في أجازه بمرتب كامل في أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فان تعذر علي الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عدد مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضابط " " أن كل منازعة متعلقة بالدرجة أو المرتب تعد من المنازعات الخاصة بالتسويات أو الاستحقاق لان حق الموظف في الدرجة والمرتب يستمد من نصوص انظمه الوظيفة العامة مباشرة لأتملك الإدارة بصددة بصفة عامة سلطة تقديرية في المنح أو الحرمان " (بمرجع / محمد حامد- الموظف العام فقهاء وقضاء ص1544و1545)
الأمر الذي يستمد فيه الطاعن حقه في اجر العطلات من قانون الوظيفة العامة القانون 47لسنه1978 وحيث تنص المادة (46)من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978على أنه: "يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال " وحيث تنص المادة (62)من القانون 47لسنه 1978علي أن :" تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة " وحيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد استقر إفتاؤها على أن العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد المناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من أسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية ، الأمر الذي ينعكس على مصلحة العمل ، و أنها تقترن بعطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و تأخذ حكمها فيما يتعلق بتشغيل العامل خلالها ، واستحقاقه أجراً مضاعفاً أو يمنح أياماً عوضاً عنها (الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع ملف رقم 86/4/1443 بتاريخ 21/10/2000) وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي أن " الأصل أن للعامل الحق في أجازة باجر كامل عن العطلات والمناسبات وانه يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات باجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أيام عوضا عنها فان ذات الحكم يسري تبعا وينسحب علي أيام العطلات الأسبوعية " (فتوي 86/6/422جلسة 15/10/1992مشار لها مستشار/ سمير البهي العاملين المدنيين بالدولةص494)
وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 1لسنة 2000بشان تحديد أيام العمل الأسبوعي بخمسة أيام والصادر من وزير التنمية الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسة 4/1/2000علي أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع وعلي أن يكون يوم الخميس أجازة رسمية بتلك الوحدات مع مراعاة اعتبار يوم السبت أجازة رسمية بدلا من الخميس بالنسبة للوحدات التي سبق لها تقدير ذلك من قبل . ومن حيث أن مفاد نص المادة (46) سالفة الذكر أن الأصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته، وأن يقوم بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية ، فإذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضي مزيد من الجهد يجاوز ما يؤدي في أوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً إضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن، وان العطلات الأسبوعية فيما تؤمنه للعامل من راحة اليوم الكامل و تنعيه له من أسباب الاسترخاء و الترفيه مما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل ذاته أقرب إلى أن تقرن بعطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و تأخذ حكمها و تسري مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها ، الأصل أن للعامل أجازة بأجر كامل عن أيام العطلات و المناسبات و أنه يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً عوضاً عنها ، فإن ذلك الحكم يسري تبعاً و ينسحب على أيام العطلات الأسبوعية المقررة ( في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 519 بتاريخ 15/10/1993 ملف رقم 86/6/422 – و يراجع أيضاً فتواها رقم 1213 في 5/12/2005 ملف رقم 86/4/1544) ويستفاد مما تقدم أيضاً أن المشرع أعطى العامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأيام المشار إليها بالمادة (63) و يجوز تشغيل العامل فيها بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح العامل أياماً عوضا عنها ، و مفاد ما سبق أن القاعدة الأصولية التي يمكن على أساسها منح العامل أجور إضافية عن أيام الجمع والعطلات الرسمية هو وجود مقتضى منه للصالح العام يلزم معه تشغيل العامل في هذه الأيام ، غير انه يتعين في جميع الأحوال صدور الإذن بالتشغيل من الجهة المختصة (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1991 جلسة 3/1/1990) وحيث أن المادة (5) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975تنص علي انه "في تطبيق هذا القانون يقصد........: ط – الأجر :كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل :-الأجر الأساسي ويقصد به الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم... وما يضاف إليها من علاوات ........ الأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلي الأخص : أ‌) الحوافز ب ...............( ج ................( د) البدلات . ز) إعانة غلاء المعيشة . ح) العلاوة الاجتماعية . ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية . م) ما زاد عن الأقصى للأجر الأساسي ," ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلي أن الحق في المساواة هو ما رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي,وعلي تقدير أن الغاية التي يتوخاها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وتامين حرياتهم في مواجهة صور من التمييز تنال منها,أو تقيد ممارستها, وغدا هذا المبدأ في جوهره وسيله لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة والتي لا يقتصر تطبيقها علي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور,
بل يمتد مجال أعمالها إلي تلك التي يقررها القانون ويكون مصدرا لها . وكانت السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق لا يجوز بحال أن تؤول إلي التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون وكان الأصل في القانون استلهام روحها ومقاصدها .........." (حكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 1لسنة 16قضائية تفسير ,جلسة 15/4/1995, منشور بمجلة القضاة الفصلية ,السنة 27العدد2 ,ص263) ومن حيث أن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها " قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون التامين الاجتماعي سالفي الذكر قد اوجبا حصول العامل علي الأجر المضاعف لقاء العمل خلال العطلات المقررة قانونا وتم تحديد هذا الأجر علي النحو المتقدم وهو الأجر الشامل الذي يحصل عليه العامل عدا ما ليس له صفة الدوام والاستمرار أو المقرر تبعا لأنظمة صناديق خاصة كبدل العلاج الذي يحصل عليه الإداريين بمجلس الدولة والجهات والهيئات القضائية الأخرى" ( الطعن رقم 1608لسنة60ق جلسة 22/2/2014 ) وحيث أن قضاء المحكمة الأداريه العليا قد استقر علي أن "المدعي انه ولئن كان الأصل في عبء الإثبات انه يقع علي عائق المدعي ألا أن الأخذ بهذا الأصل علي إطلاقه في مجال المنازعات الأداريه والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع بالنظر إلي احتفاظ الجهة الأداريه المدعي عليها التي يتبعها العامل في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات ,لذلك فانه من المبادئ المستقرة في هذا المجال أن الجهة التي يتبعها العامل تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا أو نفيا متي طلب منها ذلك سواء من هيئه مفوضي الدولة أو من المحكمة, فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فان ذلك قرينه لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عائق الجهة المذكورة "( الطعن رقم 1490لسنه 14ق عليا جلسة 30/12/1973والطعن 1523لسنه 45ق عليا 18/7/2006) بالبناء علي ما تقدم ولما كان الطاعن أمين شرطة بوزارة الداخلية ويعمل أيام العطلات الأعياد والمناسبات وكذلك العطلات الأسبوعية وراحته الأسبوعية يوم في الأسبوع فقط وليس يومين مثل العاملين بالدولة ولا يأخذ أيام عوضا عنها أو أجرا مضاعفا تأسيسيا لمبدأ المساواة والعدالة بين العاملين . وحيث أن عدد العطلات والمناسبات في العام 18يوم وقد تزيد بقرار من رئيس مجلس الوزراءو52 يوم راحة أسبوعيه يستحق عنها أجرا مضاعفا بذات الأجر الشامل وصرف الفروق المالية بأثر رجعي مع مراعاة التقادم الخماسي . وقد لجا الطالب في محاولة أخيرة لحل النزاع وديا إلي لجنة فض المنازعات حيث تقدم بالطلب رقم وبجلسة اوصت اللجنة برفض الطلب . -
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوي الحكم أولا:
- قبول الطعن شكلا .
ثانيا:- في الموضوع أحقية الطاعن في صرف اجر مضاعفا عن أيام العطلات والمناسبات وأيام الجمع الرسمية وما في حكمها التي عمل خلالها الطاعن بذات الأجر الشامل الذي يتقاضاه مع صرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك مع مراعاة التقادم الخماسي وقد وضخنا أنها عدد الأيام 18يوم عطلات مناسبات وقد تزيد بقرار من رئيس مجلس الوزراء و52يوم راحة أسبوعية في العام وما يترتب علي ذلك من أثار .... مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وإتعاب المحاماة ... وكيل الطالب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer.ahlamountada.com
 
بدل راحات للعاملين بوزارة الداخليه مكتب / اسامه قاسم المحامى 01022942925
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى خلع مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925
» صيغه دعوى بدل عدوى مكتب اسامه قاسم المحامى 01022942925
» دعوى حافز 25 % مكتب / اسامه قاسم المحامى 01022942925
» عقد بيع ابتدائى لعقار مكتب / اسامه قاسم المحامى 01022942925
» افادة للانشطة التربوية مكتب اسامه قاسم المحامى 01022942925

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014 :: منتدى الصيغ القانونيه :: صيغ دعاوى اداريه-
انتقل الى: