السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ
مقدمه لسيادتكم / المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ /
اسامة عبد الباسط قاسم المحامى بسيدى سالم كفر الشيخ
ضـــــــــــــــد
1- السيد / محافظ كفر الشيخ..................... بصفته
2- السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم.... بصفته
الموضــــــــــــوع
الطالب حاصل على دبلوم عام 1982 وقد تم تعيينه بتاريخ بمدرسة بالقرار رقم لسنة 199 بوظيفة على الدرجة
وحيث ان الطالب قد قضى مدة خدمته العسكرية حسب الثابت بشهادة تأدية الخدمة العسكرية وقدرها ( ) وحيث انه يحق له ضمها وحسابها ضمن مدة خدمته المدنية حيث انه كان يؤدى الواجب المكلف به فى خدمة الوطن وطبقا للمادة 44 من القانون رقم 27 لسنة 1980 التى تنص على (تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون )
وحيث ان الطالب قد تقدم بالعديد من الطلبات الى جهة عمله لضم مدة خدمته العسكرية الى خدمته المدنية دون جدوى فتقدم بالطلب رقم لسنة 201 الى لجان فض المنازعات بالمحافظة للحصول على توصية باحقيته وطبقا للقانون رقم (7) لسنة 2000م
وحيث ان دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية هى من دعاوى التسويات ومن ثم لا تخضع لاجراءات وشروط دعاوى الالغاء فان الدعوى تكون مقبولة شكلا