دعوى بدل عطلات
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة الإدارية بطنطا دائرة كفر الشيخ
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /
ومحله المختار مكتب الأستاذ / اسامه عبد الباسط قاسم بسيدى سالم – كفر الشيخ
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد الأستاذ / بصفته
السيد الأستاذ / بصفته
الموضـــــــــــوع
و من حيث أن المادة (62) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقاً للضوابط و الإجراءات التي تضعها السلطة المختصة " . و تنص المادة (63) منه على أن " للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، و يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها ، و تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن ". و من حيث أنه قد صدرالكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2000 بشأن تحديد أيام العمل الأسبوعية بخمسة أيام و الصادر عن وزير التنمية الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسة 4/1/2000 على أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة و وحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع ، و على أن يكون يوم الخميس أجازة رسمية بتلك الوحدات مع مراعاة اعتبار يوم السبت اجازة رسمية بدلاً من الخميس بالنسبة للوحدات التي سبق لها تقرير ذلك من قبل . و قد نص البند الأول من ذلك الكتاب على أن : ( يكون للسلطة المختصة فى جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد ستا وثلاثون ساعة) . و نص البند الثاني منه على أن ( يراعى أن يتم توزيع ساعات العمل الأسبوعية على مدار خمسة أيام بدلا من ستة أيام ........).
و نص البند الثالث منه على أن ( يراعى عند تعيين الضوابط و القواعد المعلقة بمنح الحوافز و الجهود غير العادية التي يستحقها العامل اعتبارأن يوم الخميس أو يوم السبت بحسب الأحوال – يوم عمل فعلي – و ذلك عند حساب أجور العاملين في صرف تلك المميزات خلال الشهرالواحد ، و سواء بالنسبة للحوافز التي يتم تقريرها بقراررئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة ). و ينص البند الرابع منه على أن ( تتولى السلطة المختصة بالوحدات الإدارية المشار إليها والتي تقرر أن يكون يوم الخميس أجازة رسمية بها و بالأخرى التي سبق أن تقرر اعتباريوم السبت اجازة رسمية بها وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية ، و عدد مناسب من العاملين ..... على أن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين ، على أن يمنح العامل المكلف عوضاً عن ذلك اجازة ....).
و من حيث ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد استقر افتاؤها على أن العطلات الاسبوعية و عطلات الاعياد و المناسبات الرسمية يجمعها انها تؤمن للعامل من اسباب الراحة ما لا تتيحه الايا م العادية ، الأمر الذي ينعكس على مصلحة العمل ، و انها تقترن بعطلات الاعياد و المناسبات الرسمية و تاخذ حكمها فيما يتعلق بتشغيل العامل خلالها ، واستحقاقه أجراً مضاعفاً أو يمنح أياماً عوضاً عنها ( يراجع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع ملف رقم 86/4/1443 بتاريخ 21/10/2001 ).
وحيث ان الطالب لم ياخذ عوضا عن هذه الايام فانة يستحق اجرا مضاعفا عنها وحيث ان الطالب كان يعمل ثماني ساعات في اليوم وكان يعمل علي مدار الاسبوع فانة يستحق اجر مضاعف عن عملة يوم الجمعة بواقع (52) اثنان وخمسون يوم في السنة بداية من يوم 8/11/1990 وحتي احالتة للمعاش في 31/3/2008 كما يستحق اجر مضاعف عن ايام العمل في الاعياد والمناسبات والعطلات الرسمية وهي ]: عيد الميلاد للشرقيين (1 يوم) – المولد النبوي الشريف (1 يوم) – عيد الشرطة (1 يوم) – عيد تحرير سيناء (1 يوم) – عيد العمال (1 يوم) – عيد شم النسيم (1 يوم) – عيد ثورة 23 يوليو (1 يوم) – وقفة عيد الفطر (1 يوم) – عيد الفطر المبارك (3 ايام) – عيد القوات المسلحة (1 يوم) – وقفة عيد الاضحي (1 يوم) – عيد الاضحي المبارك (4 ايام) – عيد رأس السنة الهجرية (1 يوم) [ وجملتها (18 يوم) ثمانية عشر يوم في السنة .
بناء عليـــــــــــــــــــــه
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة : -
اولآ : قبول الدعوي شكلآ .
ثانيا : الحكم باحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لبدل العطلات الاسبوعية والاعياد والمناسبات الرسمية وباجر مضاعف مع ما يترتب علي ذلك من اثار
ثالثا : الزام الجهة الادارية بالمصروفات واتعاب المحاماه
وكيل الطالب
المحامي
محضر إعلان
انه في يوم الموافق / /2013
بناء علي طلب السيد /
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..............................المحامي .
انا محضر محكمة انتقلت الي حيث مقر هيئة قضايا الدولة واعلنت:-
السيد الأستاذ / بصفته مخاطبا مع
السيد الأستاذ / بصفته مخاطبا مع
الموضوع
واعلنتهم بصوره من هذا للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
ولاجل العلم