مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014
مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014
مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014

للمحاماه والاستشارات القانونيه 01022942925
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك اخى (( الزائر & المشترك & المشرف )) مرحبا بالجميع منتداكم منتدى مكتب الاستاذ / اسامه عبد الباسط قاسم المحامى بسيدى سالم - كفر الشيخ يرحب بكم نرجوا من الجميع المشاركه الفعاله الهادفه فكلنا نتعلم من بعضنا عسى ان ينفعنا الله به
اسامه قاسم المحامى دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الاسلامية & ماجستير فى القانون العام & تحكيم دولى عقود الاستثمار .. عقود الفيدك .. عقود الطاقة النووية & دورة CCNA صيانة الحاسوب مركز اكاديمية جنيفا بالمملكة الاردنية الهاشمية & دورة ICT جامعة طنطا & دورة تنمية مهارات الحاسب والانترنت جامعة طنطا ...................

 

 قانون الاحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 86
نقاط : 117449
لوحة الشرف : 0
تاريخ التسجيل : 09/09/2013
العمر : 37

قانون الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحوال الشخصية    قانون الاحوال الشخصية  Emptyالسبت 03 يناير 2015, 11:54 am

مكتب الاستاذ / اسامه عبد الباسط قاسم المحامى
كفر الشيخ سيدى سالم
01022942925

قوانين الاحوال الشخصية

القانون رقم 25 لسنة 1920
بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
و مذكرته الايضاحيه
الباب الأول
في النفقة
القسم الأول – في النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين .
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
(مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة 3
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929).

القسم الثاني – في العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
مادة 5
إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه . أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي .
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .
مادة 6
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة .
الباب الثاني
في المفقود
مادة 7
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) .
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول . الباب الثالث
في التفريق بالعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق .
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن .
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .
الباب الرابع
في أحكام متفرقة
مادة 12
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ).
مادة 13
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية .
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
1- الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكره .
مادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير .
مادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
مادة 4
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
مادة 5
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920.
مادة 5 مكرر
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة . فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ عملها به .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11).
مادة 7
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .
( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
مادة 8
( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين . (معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
مادة 9
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .
وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة .
( معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
مادة 10
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة .
3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
4- وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل .
( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
مادة 11
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 ) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .
( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
مادة 11- مكرر
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
مادة 11- مكرر ثانياً
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
3- التطليق لغيبة الزوج أو لجسه
مدة 12
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
مادة 13
أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها .
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة .
وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار أو ضرب أجل .
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
4- دعوى النسب
مادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
5- النفقة والعدة
مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة ( بحاجتها الضرورية).
بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً ، بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
( معدلة بالقانون 100 لسنة 1985 )
مادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .
كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 18- مكرر
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
مادة 18- مكرر ثانياً
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
مادة 18- مكرر ثالثاً
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .
6- المهر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer.ahlamountada.com
 
قانون الاحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع قانون الاحوال الشخصية
» قانون التظاهر الجديد
» المادة (99) من قانون المرافعات
» هل تعرف قانون التظاهر الجديد
» هل تعرف السلبيات الواردة فى قانون التظاهر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الاستاذ / اسامه قاسم المحامى 01022942925 \ 0472734014 :: منتدى القوانين-
انتقل الى: